المواد
المقدمة
القانون 28 لعام 2011 المتضمن فرض رسم على البضائع ذات المنشأ التركي الفئة : القوانين المالية المحتوى: والمعدل بالمرسوم التشريعي 18 لعام 2015 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/1/1433 هجري الموافق 26/12/2011 ميلادي، يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية.
2 · المادة 2
#يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة من قبل المديرية العامة للجمارك.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدوره . صدر في 2/2/ 1433 هجري الموافق 28/12/ 2011 ميلادي.

