التشريعات السورية

القانون 28 لعام 2011 المتضمن فرض رسم على البضائع ذات المنشأ التركي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
28
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 28 لعام 2011 المتضمن فرض رسم على البضائع ذات المنشأ التركي الفئة : القوانين المالية المحتوى: والمعدل بالمرسوم التشريعي 18 لعام 2015 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/1/1433 هجري الموافق 26/12/2011 ميلادي، يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية.

2 · المادة 2

#

يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة من قبل المديرية العامة للجمارك.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدوره . صدر في 2/2/ 1433 هجري الموافق 28/12/ 2011 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.