المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
2 · المادة 2
القانون 28 لعام 2011 المتضمن فرض رسم على البضائع ذات المنشأ التركي
سوريا
الدولة
28
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 28 لعام 2011 المتضمن فرض رسم على البضائع ذات المنشأ التركي
/
2 · المادة 2
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
2
يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة من قبل المديرية العامة للجمارك.