التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
28
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم إعمار القرى النامية.