المواد
المقدمة
بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ11/10/1401هـ الموافق11/8/1981م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يمتد البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية إلى مسافة خمسة وثلاثين ميلاً بحرياً باتجاه البحر ابتداءً من خط القاعدة المعتمدة لقياس عمق البحر الإقليمي أو من أدنى مستوى لمياه الجزر المنحسرة الممتدة على طول الشاطئ كما هو موضح على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها في الجمهورية العربية السورية .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتعتبر النصوص المخالفة معدلة بما يتفق وأحكامه .
الخاتمة
صدر في 16/10/1402 هـ و 16/8/1981 م

