التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
37
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتعتبر النصوص المخالفة معدلة بما يتفق وأحكامه .