1
يمتد البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية إلى مسافة خمسة وثلاثين ميلاً بحرياً باتجاه البحر ابتداءً من خط القاعدة المعتمدة لقياس عمق البحر الإقليمي أو من أدنى مستوى لمياه الجزر المنحسرة الممتدة على طول الشاطئ كما هو موضح على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها في الجمهورية العربية السورية .

