التشريعات السورية

القانون 13 لعام 2019 المتضمن جبر أجزاء عشر الليرات السورية إلى عشرة في تحققات إيرادات الضرائب والرسوم

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
13
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/1440 هـ الموافق لـ 16/5/2019 م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تجبر أجزاء عشر الليرات السورية إلى عشر الليرات السورية للأعلى في تحققات إيرادات الضرائب والرسوم المالية المباشرة وغير المباشرة وبدل الخدمات وإضافاتها وغراماتها ، ويلغى كل نص مخالف أينما ورد في التشريعات النافذة .

2 · المادة 2

#

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في  17/9/1440 هجري الموافق لـ  22/5/2019 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.