التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
13
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

1

تجبر أجزاء عشر الليرات السورية إلى عشر الليرات السورية للأعلى في تحققات إيرادات الضرائب والرسوم المالية المباشرة وغير المباشرة وبدل الخدمات وإضافاتها وغراماتها ، ويلغى كل نص مخالف أينما ورد في التشريعات النافذة .