1
تجبر أجزاء عشر الليرات السورية إلى عشر الليرات السورية للأعلى في تحققات إيرادات الضرائب والرسوم المالية المباشرة وغير المباشرة وبدل الخدمات وإضافاتها وغراماتها ، ويلغى كل نص مخالف أينما ورد في التشريعات النافذة .
التشريعات السورية
1
تجبر أجزاء عشر الليرات السورية إلى عشر الليرات السورية للأعلى في تحققات إيرادات الضرائب والرسوم المالية المباشرة وغير المباشرة وبدل الخدمات وإضافاتها وغراماتها ، ويلغى كل نص مخالف أينما ورد في التشريعات النافذة .