التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
13
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .