التشريعات السورية

المرسوم 98 لعام 2016 المتضمن إحداث معهد باسم المعهد العالي للغات في جامعة طرطوس

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
98
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي..

1 · المادة 1

#

يحدث في جامعة طرطوس معهد باسم “المعهد العالي للغات”.

2 · المادة 2

#

يهدف المعهد إلى.. أ- النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية. ب- منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. ج- إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات. د- تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين ولغير الناطقين بها. هـ- الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.

3 · المادة 3

#

تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص .. أ- الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد. ب- تأليف مجلس المعهد ومهامه. ج- تحديد الأقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها. د- قواعد قبول الطلاب. هـ- وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين.

4 · المادة 4

#

يقبل في المعهد حملة الإجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 8/6/1437 هجري الموافق ل17/3/2016 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.