التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
98
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

4

يقبل في المعهد حملة الإجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.