2
يهدف المعهد إلى.. أ- النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية. ب- منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. ج- إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات. د- تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين ولغير الناطقين بها. هـ- الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.

