المواد
المقدمة
معدل بالمرسوم التشريعي 312 لعام 1969 وبالقانون 25 لعام 1973 رئيس الدولة بناء على احكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 675 تاريخ 11/1/1966 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يستعاض عن شعار جمعية الهلال الأحمر العربي السوري الحالي بشعار منظمة الهلال الاحمر العربي السوري ويعتبر رئيس الدولة رئيسا فخريا لهذه المنظمة
2 · المادة 2
#1 - تعتبر منظمة الهلال الاحمر العربي السوري المرتبطة باتفاقيات جنيف الدولية غيره بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذي الرقم 384 تاريخ 29/10/1956 (المعدل) و يفك نهائيا ارتباطها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتربط برنا مجلس الوزراء . يرفع رئيس منظمة الهلال الاحمر العربي السوري تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الوزراء يبين فيه نشاط وفعاليات هذه المنظمة خلال عامها المالي المنصرم ويذكر فيه مقترحاته في سبيل تقدمها وتنمية مشروعاتها 2 - يكون لمنظمة الهلال الاحمر العربي السوري في الجمهورية العربية السورية الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري 3 - تستثنى المنظمة المشار اليها أعلاه من قيود الاهلية المتعلقة بتلك الاموال والعقارات وتتمتع بالخصائص التالية : أ= عدم جواز الحجز على اموالها كلها او عضها ب= عدم جواز تملك أموالها بالتقادم ج= حق الاستملاك للمنفعة العامة 4- تعفى منظمة الهلال الاحمر العربي السورى : أ- من جميع رسوم الطوابع عن جميع المكوك و الاوراق والوثائق والاذاعات والاعلانات المتعلقة بأغراضها والتي تصدر عنها وعن تذاكر اليانصيب التي تصدرها ب- من ضريبتي ريع العقارات والحراسة من جميع عقاراتها ولا يشمل الاعفاء ما يصيب مستأجري العقارات المذكورة من رسم الحراسة ج- من ر المناعي عن الحفلات التي تقيمها لمصلحتها
3 · المادة 3
#1 - تعفى من الرسوم الجمركية والبلدية ورسم الاحصاء الهدايا التي ترد إلى منظمة الملال الاحمر العربي السوري من خارج الجمهورية العربية السورية بعد موافقة مسبقة على قبولها من رئيس مجلس الوزراء ، وتوزع هذه الهدايا مجانا بمعرفته 2 - تعلى من الرسم المشار اليها في الفقرة السابقة الادوية والادوات الصحية التي تستوردها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المخصصة لتحقيق اهدافها وكذلك الادوات واللوازم التي تستوردها المنظمة لإقامة المنشآت الصحية التابعة لها كما تعفى مركباتها المسجلة أو التي يجري تسجيلها باسمها من جميع الرسوم المنصوص عنها في قانون الرسوم المنصوص عنها في قانون رسوم المركبات. ولا ترد الرسوم المستوفاة قبل صدور هذا القانون. 3 - تحدد الادوية والادوات الصحية والادوات واللوازم المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأى وزارتي الصحة و الاقتصاد 4 - يشمل هذا الاعفاء الهدايا الواردة للمنظمة وكذلك الادوية والادوات و اللوازم الواردة باسم المنظمة والموجودة حاليا في مستودعات الجمارك ولم يتم تخليصها قبل صدر
4 · المادة 4
#ينتشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 27/5/1386 و12/9/1966

