التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
117
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

3

1 - تعفى من الرسوم الجمركية والبلدية ورسم الاحصاء الهدايا التي ترد إلى منظمة الملال الاحمر العربي السوري من خارج الجمهورية العربية السورية بعد موافقة مسبقة على قبولها من رئيس مجلس الوزراء ، وتوزع هذه الهدايا مجانا بمعرفته 2 - تعلى من الرسم المشار اليها في الفقرة السابقة الادوية والادوات الصحية التي تستوردها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المخصصة لتحقيق اهدافها وكذلك الادوات واللوازم التي تستوردها المنظمة لإقامة المنشآت الصحية التابعة لها كما تعفى مركباتها المسجلة أو التي يجري تسجيلها باسمها من جميع الرسوم المنصوص عنها في قانون الرسوم المنصوص عنها في قانون رسوم المركبات. ولا ترد الرسوم المستوفاة قبل صدور هذا القانون. 3 - تحدد الادوية والادوات الصحية والادوات واللوازم المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأى وزارتي الصحة و الاقتصاد 4 - يشمل هذا الاعفاء الهدايا الواردة للمنظمة وكذلك الادوية والادوات و اللوازم الواردة باسم المنظمة والموجودة حاليا في مستودعات الجمارك ولم يتم تخليصها قبل صدر