التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
117
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

2

1 - تعتبر منظمة الهلال الاحمر العربي السوري المرتبطة باتفاقيات جنيف الدولية غيره بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذي الرقم 384 تاريخ 29/10/1956 (المعدل) و يفك نهائيا ارتباطها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتربط برنا مجلس الوزراء . يرفع رئيس منظمة الهلال الاحمر العربي السوري تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الوزراء يبين فيه نشاط وفعاليات هذه المنظمة خلال عامها المالي المنصرم ويذكر فيه مقترحاته في سبيل تقدمها وتنمية مشروعاتها 2 - يكون لمنظمة الهلال الاحمر العربي السوري في الجمهورية العربية السورية الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري 3 - تستثنى المنظمة المشار اليها أعلاه من قيود الاهلية المتعلقة بتلك الاموال والعقارات وتتمتع بالخصائص التالية : أ= عدم جواز الحجز على اموالها كلها او عضها ب= عدم جواز تملك أموالها بالتقادم ج= حق الاستملاك للمنفعة العامة 4- تعفى منظمة الهلال الاحمر العربي السورى : أ- من جميع رسوم الطوابع عن جميع المكوك و الاوراق والوثائق والاذاعات والاعلانات المتعلقة بأغراضها والتي تصدر عنها وعن تذاكر اليانصيب التي تصدرها ب- من ضريبتي ريع العقارات والحراسة من جميع عقاراتها ولا يشمل الاعفاء ما يصيب مستأجري العقارات المذكورة من رسم الحراسة ج- من ر المناعي عن الحفلات التي تقيمها لمصلحتها