التشريعات السورية

القانون 25 لعام 2000 المتضمن تعديل قانون تنظيم النقابات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
25
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 25 لعام 2000 المتضمن تعديل قانون تنظيم النقابات الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1421 هـ الموافق6/12/2000 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعدل المرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 26/8/1968 وتعديلاته على النحو التالي: ‌ أ. تعدل الفقرة (أ) من المادة /22/ منه وتصبح على الشكل التالي " تسير النقابة في أعمالها طبقاً لأحكام نظامها الداخلي ". ‌ب. يضاف إلى نهاية الفقرة (ب) من المادة /22/ منه البنود التالية: 13. ما تقره النقابة من مساهمة طوعية من مواردها الفعلية لأغراض الخدمات الاجتماعية التي يتوجب صرفها بقرارات من مكتب صندوق المساعدة الاجتماعية وفقاً لنظامه وكذلك لصالح اتحاد عمال المحافظة والاتحاد المهني والاتحاد العام. 14. تحديد أسس وقواعد الرقابة المالية على جميع أموال النقابة من واردات ونفقات وغير ذلك. 15. تتولى الرقابة والتفتيش على جميع أموال النقابة لجنة ينتخبها مؤتمر النقابة. ‌ج. تعدل المادة /25/ منه بحيث تصبح كما يلي: يحق للعمال الأجانب من غير العرب الانتساب لنقابة المهنة. ‌د. تعدل المادتان/ 54 و56/ منه بحيث تصبحان كما يلي:

54 · المادة 54

#

تتكون موارد اتحاد المحافظة من المساهمة الطوعية للنقابة المنصوص عليها في المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة /31/ منه.

56 · المادة 56

#

تتكون موارد الاتحاد المهني من المساهمة الطوعية للنقابة المنصوص عليها في المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة /31/ منه وما يخصصه الاتحاد العام من إعانات طوعية لتغطية نفقاته المالية. ‌ه. تلغى المواد /32-35-71-72/ والفقرات (2 و3 و4 و5) من المادة /36/ والبند /4/ من الفقرة (ب) من المادة /44/ والفقرة (ج) من المادة /49/ منه.

2 · المادة 2

#

تضاف إلى المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1968 وتعديلاته مادة برقم /38/ مكرر ونصها كما يلي:

38 · المادة 38 / مكرر

#

تعفى ممتلكات المنظمات النقابية العمالية ومشاريعها الخدمية وأموالها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم على مختلف أنواعها.

3 · المادة 3

#

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في14/9/1421 هـ الموافق10/12/2000 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.