56
تتكون موارد الاتحاد المهني من المساهمة الطوعية للنقابة المنصوص عليها في المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة /31/ منه وما يخصصه الاتحاد العام من إعانات طوعية لتغطية نفقاته المالية. ه. تلغى المواد /32-35-71-72/ والفقرات (2 و3 و4 و5) من المادة /36/ والبند /4/ من الفقرة (ب) من المادة /44/ والفقرة (ج) من المادة /49/ منه.

