1
يعدل المرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 26/8/1968 وتعديلاته على النحو التالي: أ. تعدل الفقرة (أ) من المادة /22/ منه وتصبح على الشكل التالي " تسير النقابة في أعمالها طبقاً لأحكام نظامها الداخلي ". ب. يضاف إلى نهاية الفقرة (ب) من المادة /22/ منه البنود التالية: 13. ما تقره النقابة من مساهمة طوعية من مواردها الفعلية لأغراض الخدمات الاجتماعية التي يتوجب صرفها بقرارات من مكتب صندوق المساعدة الاجتماعية وفقاً لنظامه وكذلك لصالح اتحاد عمال المحافظة والاتحاد المهني والاتحاد العام. 14. تحديد أسس وقواعد الرقابة المالية على جميع أموال النقابة من واردات ونفقات وغير ذلك. 15. تتولى الرقابة والتفتيش على جميع أموال النقابة لجنة ينتخبها مؤتمر النقابة. ج. تعدل المادة /25/ منه بحيث تصبح كما يلي: يحق للعمال الأجانب من غير العرب الانتساب لنقابة المهنة. د. تعدل المادتان/ 54 و56/ منه بحيث تصبحان كما يلي:

