التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 35 لعام 2002 المتضمن تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
35
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 35 لعام 2002 المتضمن تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل /54/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتصبح كما يلي : أ‌. تمنح العاملة "إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها: 120 يوماً عن المولود الأول 90 يوماً عن المولود الثاني 75 يوماً عن المولود الثالث فقط تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل. ‌ب- تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة /آ/ من هذه المادة ، إلى النصف إذا توفى المولود ‌ج- تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً ‌د- تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً , وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره , ولا تطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة /د/ من المادة /44/ من هذا القانون. ‌ه- تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر

2 · المادة 2

#

تعتبر مدة إجازة الأمومة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي /6/ تاريخ 6/8/1984 معدلة بما يتفق والمدة المحددة في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي

3 · المادة 3

#

يطبق هذا المرسوم التشريعي على حالات الولادة التي تقع بعد تاريخ نفاذه

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

الخاتمة

صدر في2/3/1423 هـ الموافق13/5/2002 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.