التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
35
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل /54/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتصبح كما يلي : أ‌. تمنح العاملة "إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها: 120 يوماً عن المولود الأول 90 يوماً عن المولود الثاني 75 يوماً عن المولود الثالث فقط تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل. ‌ب- تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة /آ/ من هذه المادة ، إلى النصف إذا توفى المولود ‌ج- تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً ‌د- تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً , وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره , ولا تطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة /د/ من المادة /44/ من هذا القانون. ‌ه- تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر