التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
35
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

2

تعتبر مدة إجازة الأمومة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي /6/ تاريخ 6/8/1984 معدلة بما يتفق والمدة المحددة في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي