2
تعتبر مدة إجازة الأمومة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي /6/ تاريخ 6/8/1984 معدلة بما يتفق والمدة المحددة في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي
التشريعات السورية
2
تعتبر مدة إجازة الأمومة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي /6/ تاريخ 6/8/1984 معدلة بما يتفق والمدة المحددة في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي