التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

42

لرئيس الإدارة كلما دعت الحاجة عقد اجتماع برئاسته يدعو إليه من يشاء من رؤساء الأقسام في الإدارة المركزية ورؤساء الفروع للمداولة في القضايا التي تتصف بأهمية كبرى، ويجوز له أن يدعو إلى هذا الاجتماع محامي الدولة المباشر للقضية المطروحة للبحث