43
يتولى رئيس الإدارة إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم سجلات الإدارة والمستودعات وطريقة أداء العمل فيها من قبل العاملين في إدارة قضايا الدولة
التشريعات السورية
43
يتولى رئيس الإدارة إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم سجلات الإدارة والمستودعات وطريقة أداء العمل فيها من قبل العاملين في إدارة قضايا الدولة