التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

43

يتولى رئيس الإدارة إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم سجلات الإدارة والمستودعات وطريقة أداء العمل فيها من قبل العاملين في إدارة قضايا الدولة