التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

41

يتحتم على رئيس الإدارة، أن يحيل إلى وزارة العدل، دون تأخير، كل ما يرده من شكاوى بحق أي من محامي الدولة أو أي من العاملين في الإدارة، وأن يعلمها بكل ما يصل إليه علمه من تجاوز أو إهمال أو مخالفة وقعت في الإدارة المركزية أو في الفروع أو في الشعب، والمسؤولين عنها