التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

40

على رئيس الإدارة، أن يودع وزارة العدل، نسخة من كافة القرارات التي يصدرها والداخلة في اختصاصه بمقتضى أحكام القانون النافذ