40
على رئيس الإدارة، أن يودع وزارة العدل، نسخة من كافة القرارات التي يصدرها والداخلة في اختصاصه بمقتضى أحكام القانون النافذ
التشريعات السورية
40
على رئيس الإدارة، أن يودع وزارة العدل، نسخة من كافة القرارات التي يصدرها والداخلة في اختصاصه بمقتضى أحكام القانون النافذ