التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

39

يعد رئيس الإدارة، في شهر آذار من كل عام، تقريرا سنويا مفصلا يقدمه إلى وزارة العدل يشرح فيه أعمال و اوضاع ومنجزات إدارة قضايا الدولة وأحوال العاملين فيها خلال السنة السابقة وما يراه ضروريا لحسن قيامها بالمهام الموكولة إليها