39
يعد رئيس الإدارة، في شهر آذار من كل عام، تقريرا سنويا مفصلا يقدمه إلى وزارة العدل يشرح فيه أعمال و اوضاع ومنجزات إدارة قضايا الدولة وأحوال العاملين فيها خلال السنة السابقة وما يراه ضروريا لحسن قيامها بالمهام الموكولة إليها
التشريعات السورية
39
يعد رئيس الإدارة، في شهر آذار من كل عام، تقريرا سنويا مفصلا يقدمه إلى وزارة العدل يشرح فيه أعمال و اوضاع ومنجزات إدارة قضايا الدولة وأحوال العاملين فيها خلال السنة السابقة وما يراه ضروريا لحسن قيامها بالمهام الموكولة إليها