التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

38

على رئيس الإدارة أو أحد نوابه بناء على تكليف من وزير العدل، أن يقوم مرة في السنة و كلما دعت الحاجة، بجولة على فروع الإدارة وشعبها، لتفقد سير العمل فيها والوقوف على احتياجاتها و أوضاع العاملين فيها، ومتى تقيدهم بالأنظمة والقوانين واضطلاعهم بأعباء وظائفهم، تعرض عليه أثناء جولته الدعاوى ذات الأهمية للاطلاع على اجراءاتها و الدفوع المقدمة بشأنها لإبداء ملاحظاته وتوجيهاته بصددها