التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

33

على محامي الدولة ورئيس ديوان الفرع أو الشعبة المناط بهم تبلغ الأحكام وفق نص المادة 7 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 العام 1977 تسليم هذه الأحكام فور تبلغها إلى محامي الدولة الذي كان يباشر الدعوى وأن يثبتوا تاريخ التبلغ مقترنا بالتوقيع على صورة الحكم المبلغ. على محامي الدولة الذي استلم صورة الحكم، إيداعها مع الملف أو إلحاقا به للقسم المختص لإجراء المقتضى وفق أحكام هذا النظام.