التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

32

لرئيس القسم أن يستطلع رأي رئيس الفرع أو رأي رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية في أي أمر يدخل في اختصاصه وفق أحكام المواد السابقة