التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

31

يتم العرض المبين في المواد السابقة على رئيس الفرع أو على رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية، بدلا من العرض على رئيس القسم في الحالات التالية أ/ عندما يكون القسم مؤلفا من محام واحد هو الذي يتولى في نفس الوقت رئاسته ب/ عندما تكون الشعبة مؤلفة من محام واحد هو الذي يتولى في نفس الوقت رئاستها. ويستثنى من ذلك عرض الدفوع المنصوص عليه في المادة 19 من هذا النظام إذ يتولاها في هذه الحال رئيس الشعبة بنفسه. ج/ في حال عدم تسمية رئيس القسم أو غياب رئيس القسم لأي سبب كان .