30
على محامي الدولة مراقبة أعمال الموظفين الذين يعاونونه في عمله للتأكد من تنفيذ توجيهاته وطلباته فور صدورها، والتثبت من حسن قيامهم بالعمل، و عليه إبلاغ رئيس القسم عن كل تقصير أو إهمال منهم ويتعين على رئيس القسم إبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بحسب الحال عن ذلك.

