34
تحدد واجبات واختصاصات رئيس القسم في الإدارة المركزية وفي الفروع وفقا لما يلي: أ/ الإشراف على أعمال محامي الدولة وكافة العاملين الآخرين في قسمه وإصدار التوجيهات اللازمة لحسن سير العمل ب/ مباشرة الدعاوى في المنازعات ذات الأهمية أو التي يحيلها رئيس الإدارة أو رئيس الفرع ج/ بيان الرأي مسببا في كل حكم يصدر في الدعاوى المتداولة في قسمه. د/ تدقيق السجلات واليوميات الخاصة بأعمال القسم مرة في نهاية كل شهر للتثبت من تسديدها وتدوين كافة البيانات اللازمة فيها, والتأشير على هذه السجلات بما يراه من ملاحظات تأشيرا مقترنا بالتوقيع والتاريخ ه/ عقد اجتماع لمحامي الدولة العاملين في القسم للمداولة ودراسة الدعاوى والمنازعات الهامة، وتوجيه الدفاع فيها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك و/ عقد اجتماع شهري لمحامي الدولة العاملين في القسم لتنسيق العمل فيه. ز/ تبليغ كافة القرارات والتعليمات والتعاميم الواردة إلى القسم على محامي الدولة والعاملين فيه، تبليغا مقترنا بالتوقيع ح/ إعلام رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بالنسبة الأقسام الإدارة المركزية خطيا بما يقع من تجاوز أو إهمال أو مخالفة في القسم والمسؤولين عنها. ط/ إيداع الأحكام الصادرة المصلحة الدولة، والصالحة للتنفيذ، إلى رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية تمهيدا لتنفيذها تستوفي فيها كافة الأوضاع و الشرائط ي/ التأشير بحفظ الملفات، ويقترن هذا التأشير دائما بمذكرة يوقعها محامي الدولة المختص في النموذج المعد لهذا الغرض وذلك لعرضها على رئيس الفرع ك/ إرسال كشف بالدعاوى الهامة المتداولة إلى رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية وكذلك إرسال صورة عن كل حكم يتضمن مبدأ قانونيا هاما وصورة عن كل مذكرة أو لائحة يحررها أحد محامي الدولة في القسم تحوي بحثا قانونيا متميزا. ل/ الإشراف على إعداد کشف شهري يتضمن الدعاوى المفصولة في قسمه وكشف سنوي يتضمن الدعاوى المفصولة والمدورة كل سنة وإرسال هذه الكشوف إلى رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية

