3
يتألف الفرع من الأقسام التالية : أ/ القسم الاستئنافي ب/ القسم البدائي۔ ج/ القسم الصلحي د/ قسم اللجان ه/ قسم التنفيذ وتتبع هذه الأقسام مباشرة لرئاسة فرع إدارة قضايا الدولة في مركز المحافظة ويتقيد محامو الدولة العاملون فيها بتعليمات وتوجيهات رئيس الفرع

