التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

3

يتألف الفرع من الأقسام التالية : أ/ القسم الاستئنافي ب/ القسم البدائي۔ ج/ القسم الصلحي د/ قسم اللجان ه/ قسم التنفيذ وتتبع هذه الأقسام مباشرة لرئاسة فرع إدارة قضايا الدولة في مركز المحافظة ويتقيد محامو الدولة العاملون فيها بتعليمات وتوجيهات رئيس الفرع