التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

4

تتألف الشعبة من قسم واحد يتولى العمل فيه محام أو أكثر من محامي الدولة للنظر في الشعبة، وترتبط عن طريق رئيسها برئاسة الفرع في مركز المحافظة وتعتبر الشعبة في مجال تطبيق أحكام هذا النظام بمثابة أحد أقسام الفرع ويعتبر رئيسها بمثابة رئيس قسم