2
تتألف الإدارة المركزية من الأقسام التالية أ/ قسم النقض۔ ب/ قسم القضاء الإداري ج/ قسم الدراسات القانونية وتتبع هذه الأقسام مباشرة لرئاسة إدارة قضايا الدولة ويتقيد محامو الدولة العاملون فيها بتعليمات وتوجيهات رئيس الإدارة.
التشريعات السورية
2
تتألف الإدارة المركزية من الأقسام التالية أ/ قسم النقض۔ ب/ قسم القضاء الإداري ج/ قسم الدراسات القانونية وتتبع هذه الأقسام مباشرة لرئاسة إدارة قضايا الدولة ويتقيد محامو الدولة العاملون فيها بتعليمات وتوجيهات رئيس الإدارة.