التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

1

تتألف إدارة قضايا الدولة من إدارة مركزية وفروع في مراكز المحافظات وشعب في مراكز المناطق.