27
على محامي الدولة أن يعرض على رئيس القسم خلاصة الأحكام الصادرة في الدعاوى التي باشرها، وذلك في اليوم التالي لتاريخ التعلق بها، وعليه أن يسجل بخطه هذه الخلاصة وتاريخ الحكم في مفكرته اليومية وفي الملف تسجيلا مقترنا بتوقيعه كما يتعين عليه أن يبدي رأيه في الحكم بمذكرة تفصيلية يوضح فيها أسباب الطعن بشكل جدي وواضح. وفي جميع الأحوال التي يتم فيها القانون أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره، يتعين على محامي الدولة، الاطلاع على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه و أسبابه المودعة في ملف الدعوى بالمحكمة وأن يستنسخ صورة عنه لضمها للملف فورا.

