التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

26

يتولى محامي الدولة بنفسه اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ قرارات المحكمة قبل التاريخ المحدد لتنفيذها بوقت كاف، ويقوم بتوجيه الكتب اللازمة إلى الجهات ذات العلاقة توصلا إلى تنفيذ هذه القرارات، ويراقب أمر استعجال تلك الجهات كلما دعت الحاجة إلى الاستعجال، ويعتبر محامي الدولة مسؤولا عن كل تأخير في السير بالدعوى متى ثبت أنه بتراخيه عن اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ القرار في الوقت المناسب، قد تسبب في هذا التأخير.