التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

25

أ/ يشرف محامي الدولة بنفسه على إعداد جدول بالقضايا المنظورة في كل يوم على النموذج المعد لذلك، ويؤشر بخطه على الجدول المذكور بها يتم في القضية وبمنطوق القرار أو الحكم الصادر فيها، ويسلم هذا الجدول إلى كاتب الضبط فورا أو في اليوم التالي على الأكثر للتأشير في السجلات بما ورد فيه. على كاتب الضبط حفظ الجداول المنشورة لديه في ملف خاص. ب/ يسجل محامي الدولة بنفسه القضايا المنظورة في كل يوم في مفكرة جلساته اليومية ويتولى تسديد وترحيل القضايا فيها عقب كل جلسة مع ذكر خلاصة القرار الصادر في كل قضية ما زالت قيد التداول وما يكون قد أبداه فيها عند الضرورة من دفوع شفوية، كما يثبت أيضا خلاصة القرار على ملف الدعوى.