التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

24

لا يجوز لمحامي الدولة إبراز أي مستند خطي للمحكمة إلا مرفقا بمذكرة أو بلائحة خطية، على أنه إذا تحتم عليه اثناء الجلسة إبراز مستند خطي، لصالح الجهة ذات العلاقة فيتعين عليه طلب إثبات ذلك في محضر جلسة المحاكمة وتدوين هذا الإجراء في مفكرته اليومية وتنظيم مذكرة بظروف إيداع هذا المستند ووجه الضرورة في هذا الإجراء تحفظ مع صورة المستند في الملف