23
لا يجوز لمحامي الدولة استبعاد أي مستند من المستندات المرسلة من الجهة ذات العلاقة إلا لضرورة تقتضيها مصلحة الدعوى، وبعد عرض الموضوع على رئيس القسم وأخذ موافقته الخطية على ذلك.
التشريعات السورية
23
لا يجوز لمحامي الدولة استبعاد أي مستند من المستندات المرسلة من الجهة ذات العلاقة إلا لضرورة تقتضيها مصلحة الدعوى، وبعد عرض الموضوع على رئيس القسم وأخذ موافقته الخطية على ذلك.