التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

23

لا يجوز لمحامي الدولة استبعاد أي مستند من المستندات المرسلة من الجهة ذات العلاقة إلا لضرورة تقتضيها مصلحة الدعوى، وبعد عرض الموضوع على رئيس القسم وأخذ موافقته الخطية على ذلك.