22
لا يجوز لمحامي الدولة أن يتنازل عن أي دفع شكلي أو موضوعي سبق و أبداه في المحكمة إلا لضرورة توجب هذا التنازل وبعد العرض على رئيس القسم والحصول منه على موافقة خطية بذلك
التشريعات السورية
22
لا يجوز لمحامي الدولة أن يتنازل عن أي دفع شكلي أو موضوعي سبق و أبداه في المحكمة إلا لضرورة توجب هذا التنازل وبعد العرض على رئيس القسم والحصول منه على موافقة خطية بذلك