21
يجب على محامي الدولة أن بعضهم إلى ملف الدعوى صورة عن جميع الدفوع التي يقدمها إلى المحكمة والدفوع الأخرى المقدمة من الخصوم. وفي جميع الأحوال على محامي الدولة أن يستكمل كافة النواقص في الملف بحيث يكون مطابقة لملف الدعوى في المحكمة.
التشريعات السورية
21
يجب على محامي الدولة أن بعضهم إلى ملف الدعوى صورة عن جميع الدفوع التي يقدمها إلى المحكمة والدفوع الأخرى المقدمة من الخصوم. وفي جميع الأحوال على محامي الدولة أن يستكمل كافة النواقص في الملف بحيث يكون مطابقة لملف الدعوى في المحكمة.