التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

21

يجب على محامي الدولة أن بعضهم إلى ملف الدعوى صورة عن جميع الدفوع التي يقدمها إلى المحكمة والدفوع الأخرى المقدمة من الخصوم. وفي جميع الأحوال على محامي الدولة أن يستكمل كافة النواقص في الملف بحيث يكون مطابقة لملف الدعوى في المحكمة.