التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

20

لا يجوز المحامي الدولة أن يرسل إلى الجهات ذات العلاقة مذكرات ولوائح الخصوم المقدمة أثناء النظر في الدعوى للرد على ما احتوته من نواحي قانونية وإنما يجوز له أن يستطلع رأيها فيما حوته هذه المذكرات أو اللوائح من وقائع او مستندات جديدة، إذا كان يرى ضرورة الوقوف على رأيها فيها، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحامي الدولة اعتبار جواب الجهة ذات العلاقة بمثابة دفع أو لائحة تقدم للمحكمة وإنما يتعين عليه أن يعد بنفسه التنوع واللوائح اللازمة بالاستناد إلى الجواب المذكور.