التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

19

يتعين على محامي الدولة أن يعرض دفوعه الخطية التي سيقدمها إلى المحكمة على رئيس القسم لأخذ موافقته الخطية على مدى سلامتها لوقائع الدعوى والنواحي القانونية المثارة فيها وصالح الدعوى.