التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

28

يتعين على محامي الدولة أن يعرض على رئيس القسم الأحكام التي قضت بشطب الدعوى أو التي انقطع فيها سير الخصومة أو التي يتوجب فيها الادعاء مجددا للتداول معه فيما يجب اتخاذه من إجراءات بشأنها لصالح الدولة.