التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

14

يتوجب على محامي الدولة أن يتحقق من نسخ صورة كاملة لكل مستند مبرز في الدعوى إلا إذا رأى الأكفاء بنسخ الجزء المتعلق منه بالنزاع، متى كان في هذا الإجراء بتأشيره منه في الملف يبين فيها ما يرى الاكتفاء بنسخة من محتويات السند. وتعتبر هذه النسخة ورقة من أوراق الملف تحفظ فيه، ويراعى عند طلب أي مستند من الجهة ذات العلاقة التنبيه إلى إرساله من أصل وصورة طبق الأصل.