التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

15

يجوز لمحامي الدولة المباشر لإجراءات رفع الدعوى أن يتصل مباشرة بالجهة ذات العلاقة الحصول منها على ما يلزم الدعوى من أوراق ومعلومات، كما يجوز له أن يطلب تكليف أحد الموظفين المختصين في تلك الجهة للحضور إلى مكتبه لمناقشة أوجه النزاع أو أوراقه أو مستنداته متى رأى ضرورة لذلك. ويقوم محامي الدولة بتحرير مذكرة بالنتائج المستخلصة من المناقشة تحفظ في الملف، فإذا أدلى مندوب الجهة ذات العلاقة بما يخالف الثابت في الأوراق أو الوارد بمذكرة المعلومات، يتوجب عليه إخطار تلك الجهة بمضمون هذا الاختلاف