13
مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا النظام إذا كنت أ/ يجب أن لا يتأخر رفع الدعوى التي تطلب الدولة رفعها عن أسبوع من تاريخ تسليم أوراقها إلى محامي الدولة المختص المعلومات والمستندات الضرورية لرفعها مستوفاة ب/ في حال وجود نقص في المعلومات أو المستندات يتعين على محامي الدولة فورا إخطار الجهة ذات العلاقة عن طريق رئيس القسم بضرورة تشاركها خلال مدة معينة وعلى مسؤوليتها، إلا إذا كان الحق المطالب به قد أشرف على السقوط أو كان الميعاد المقتضى مراعاته وشيك الانتهاء، ففي هذه الحالة يتعين على محامي الدولة عرض الأمر على رئيس الفرع عن طريق رئيس القسم بالنسبة للفروع. أما بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية فيتم هذا العرض على رئيس الإدارة عن طريق رئيس القسم. وفي جميع الأحوال يتم العرض المذكور بمذكرة خطية يطلب فيها التوجيه ج/ إذا لم يكن من شان النقص المشار إليه في الفقرة السابقة، الحيلولة دون رفع الدعوى، وجب على محامي الدولة رفعها ثم استدراك نواقصها

