12
إذا ضاق الوقت الباقي على انتهاء الميعاد المشار إليه في المادة السابقة عن اتخاذ الإجراء اللازم وجب عرض الأمر فورا على رئيس القسم الإشارة بما يتبع، ويحصل العرض أيضا إذا تبين المحامي الدولة أن الحق قد تقادم أو سقط أو فات الميعاد المقرر قانونا للإجراء قبل استلامه الملف. على رئيس القسم عرض الأمر على رئيس الفرع بالنسبة للفروع وعلى رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية ويكون العرض دائما بمذكرة خطية من محامي الدولة تتضمن شرح الحالة

